جمع الجوامع 528-1b
مسند قيس بن عمرو بن سهل الأنصارى
" رَأى النَّبىُّ ﷺ يُصَلِّى بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْن [مَّرتين] () فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: أَصَلَاةَ الصُّبْحِ مَرَّتَينِ؟ فَقَالَ الرجُلُ: إِنَّى لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَينِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهما الآنَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.