جمع الجوامع 526-3b-2
مسند قيس بن عبادة الأنصارى الساعدى
"عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كُنَّا نَصُومُ عَاشُورَاءَ، وَنُعْطِى زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْنَا صَوْمُ رَمَضَانَ وَالزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَ لَمْ يَأمُرْ بِهِ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.