جمع الجوامع 525-1b
مسند قطبة بن مالك
عَنْ قُطْبَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِىُّ ﷺ فَقَرَأَ فِى الرَّكْعَة الأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} حَتَّى قَرَأ {وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ} ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.