دليل

جمع الجوامع 525-1b

مسند قطبة بن مالك

عَنْ قُطْبَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِىُّ ﷺ فَقَرَأَ فِى الرَّكْعَة الأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} حَتَّى قَرَأ {وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ} ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.