جمع الجوامع 521-2b
مسند قبيصة بن مخارق
"عَنْ قَتَادَةَ بْنِ مِلْحَانَ الْقَيْسِىِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الثَّلَاثَ الْبِيضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، قَالَ: هُوَ كهَيْئَةِ الدَّهْرِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.