دليل

جمع الجوامع 521-2b

مسند قبيصة بن مخارق

"عَنْ قَتَادَةَ بْنِ مِلْحَانَ الْقَيْسِىِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الثَّلَاثَ الْبِيضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، قَالَ: هُوَ كهَيْئَةِ الدَّهْرِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.