دليل

جمع الجوامع 518-4b

مسند فيروز الديلمى

"عَنِ ابن الدَّيْلمِى أَنَّه سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ إِنَّا مِنْك بَعِيد وَنَشْرَب شَرَابًا مِن قَمْح فَقَالَ: أَيُسْكِر؟ قُلْت: نَعَم، قَالَ: لَا تَشْربُوا مُسْكِرًا، فَأَعَاد ثَلَاثًا، فَالَ: كُلُّ مُسكر حَرَامٌ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.