جمع الجوامع 518-4b
مسند فيروز الديلمى
"عَنِ ابن الدَّيْلمِى أَنَّه سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ إِنَّا مِنْك بَعِيد وَنَشْرَب شَرَابًا مِن قَمْح فَقَالَ: أَيُسْكِر؟ قُلْت: نَعَم، قَالَ: لَا تَشْربُوا مُسْكِرًا، فَأَعَاد ثَلَاثًا، فَالَ: كُلُّ مُسكر حَرَامٌ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.