جمع الجوامع 517-11b
مسند الفضل بن العباس
"عَنْ سَلمان بن يَسَار، عَنِ الْفَضْل بن عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ رَسُولِ الله ﷺ فَأَتَتْهُ امْرأَة فَقَالَت إِنَّ أَبِى أَدْرَكَ الإِسْلَامَ وَهُو شَيخ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ قَضيت عَنْهُ، أَلَيْسَ كَانَ قَضَاءً؟ ! ! ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.