دليل

جمع الجوامع 517-11b

مسند الفضل بن العباس

"عَنْ سَلمان بن يَسَار، عَنِ الْفَضْل بن عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ رَسُولِ الله ﷺ فَأَتَتْهُ امْرأَة فَقَالَت إِنَّ أَبِى أَدْرَكَ الإِسْلَامَ وَهُو شَيخ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ قَضيت عَنْهُ، أَلَيْسَ كَانَ قَضَاءً؟ ! ! ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.