دليل

جمع الجوامع 516-1b

مسند فضالة بن عبيد

" أتى النبىّ ﷺ يَوْمَ خَيْبر بِقلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ معلقة بِذَهَبٍ ابْتاعَهَا رَجُلٌ بِسَبْعَةِ دَنَانِيرَ، فَذَكَروُا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: لَا، حَتى تُمِيِّز مَا بَيْنَهُمَا فَرَدَّهُ حَتَّى مَيَّزَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.