جمع الجوامع 516-1b
مسند فضالة بن عبيد
" أتى النبىّ ﷺ يَوْمَ خَيْبر بِقلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ معلقة بِذَهَبٍ ابْتاعَهَا رَجُلٌ بِسَبْعَةِ دَنَانِيرَ، فَذَكَروُا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: لَا، حَتى تُمِيِّز مَا بَيْنَهُمَا فَرَدَّهُ حَتَّى مَيَّزَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.