جمع الجوامع 509-3b
مسند عوف بن مالك الأشجعى
"قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: اعْدُدْ يَا عَوْفُ سِتّا بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ: أَوَّلُهُنَّ مَوْتَىِ، فَاسْتَبكَيْتُ حَتَّى جَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ يَسْتَبْكِى، ثُمَّ قَالَ: قلْ إِحْدَىِ، وَالثَّانِيَةُ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، قُلِ: اثْنَتَيْنِ، وَالثَّالِثَةُ: مَوْتان يكونُ فِى أُمَّتِى كعِقَاصِ الْغَنَمِ، قُلْ: ثَلَاثًا، وَالرَّابِعَةُ فِتْنَةٌ تَكُونُ فِى أُمَّتِى وأعظمها، قُلْ أَرْبَعًا، وَالْخَامِسَةُ: يَفيِضُ الْمَالُ مِنْكُمْ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ الْمِائَةَ الدِّينَارِ فيسْخَطها، قُلْ: خَمْسًا، وَالسَّادِسَةُ: هُدْنَةٌ تَكُونُ بيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِى الأصْفَرِ ثُمَّ يَسيرُونَ إِلَيْكُمْ فَيُقَاتِلُونَكُمْ وَالْمُسْلِمُونَ يَوْمَئِذٍ فِى أَرْضٍ يُقَالُ لَهَا الْغُوطَةُ فِى مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا دِمَشْقُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.