جمع الجوامع 5-70b
مسند سعد بن أبى وقاص
"عَنْ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى عَنْ صَلَاتَيْنِ: صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَصَلَاةٍ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ".
حواشٍ
بقى بن مخلد في مسنده
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه