دليل

جمع الجوامع 5-6b

مسند سعد بن أبى وقاص

"عَنْ سَعْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ الله ﷺ وَعَنْ شِمَالِهِ يَوْمَ أُحُدٍ رَجُلَيْن عَلَيْهِمَا ثِيَابُ بَيَاضٍ مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ. يَعْنِى: جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.