دليل

جمع الجوامع 5-50b

مسند سعد بن أبى وقاص

"عَنْ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ لابْنِهِ: يَا بُنَىَّ! إِذَا طَلَبْتَ الْغِنَى فَاطْلُبْهُ بِالْقَنَاعَةِ، فَإَنَّهُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَنَاعَةٌ لَمْ يُغْنِهِ مَالُهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.