جمع الجوامع 5-50b
مسند سعد بن أبى وقاص
"عَنْ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ لابْنِهِ: يَا بُنَىَّ! إِذَا طَلَبْتَ الْغِنَى فَاطْلُبْهُ بِالْقَنَاعَةِ، فَإَنَّهُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَنَاعَةٌ لَمْ يُغْنِهِ مَالُهُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.