دليل

جمع الجوامع 5-33b

مسند سعد بن أبى وقاص

"عَنْ سَعدٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبىُّ ﷺ عَن الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ: أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.