دليل

جمع الجوامع 5-108b

مسند سعد بن أبى وقاص

"عَنْ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنْ كَانَت الطِّيرَةُ شَيْئًا، وَفِى لَفْظٍ: إنْ يَكُنِ التَّطَيُّرُ، وَفِى لَفْظٍ: إِنْ يَكُن الطَّيْرُ فِى شَىْءٍ فَهُوَ فِى المَرْأَةِ وَالفَرَسِ، وَفِى لَفْظٍ: وَالدَّابَةِ والدَّارِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.