دليل

جمع الجوامع 5-106b

مسند سعد بن أبى وقاص

"عَنْ سَعْدٍ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ أُحَرِّمُ بَيْنَ لَابَتِى الْمَدِينَةِ كما حَرَّمَ إبْرَاهِيمُ مَكَّةَ لا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُم لَوْ كَانُوا يَعْلَمُون وَلَا يُرِيدُهُم أَحَدٌ بِسُوءٍ إلَّا أذَابَهُ اللهُ ذَوْبَ الرَّصَاصِ فِى النَّارِ، أَوْ ذَوْبَ الْمِلْحِ فِى الْمَاءِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.