MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 499-22b

مسند عمرو بن العاص

"عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أنَّهُ حَجَّ فَدَخَلَ شِعْبًا فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِى هَذَا الشِّعْبِ فَإِذَا غِرْبَان كَثِيرَةٌ، وَإِذَا فيها غُرَابٌ أَعْصَمُ أَحْمَرُ الْمِنقَارِ وَالرِّجْلَيْنِ، فَقَالَ رسُولُ الله ﷺ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا كَقَدْرِ هَذَا الْغُرَابِ فِي هَذِهِ الْغِرْبَانِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا