جمع الجوامع 499-1b
مسند عمرو بن العاص
" بَالَ رَسُولُ الله ﷺ جَالِسًا، فَقُلْتُ: يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ: إِنَّ بنى إسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أصَابَ الشَّىْءَ مِنْ أَحَدِهِم الْبَوْلُ قَرَضَهُ، فَنَهَاهُمْ صَاحِبُهُمْ، فَهُوَ يُعَذَّبُ فِى قَبْرِهِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.