MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 499-1b

مسند عمرو بن العاص

" بَالَ رَسُولُ الله ﷺ جَالِسًا، فَقُلْتُ: يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ: إِنَّ بنى إسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أصَابَ الشَّىْءَ مِنْ أَحَدِهِم الْبَوْلُ قَرَضَهُ، فَنَهَاهُمْ صَاحِبُهُمْ، فَهُوَ يُعَذَّبُ فِى قَبْرِهِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا