جمع الجوامع 499-18b
مسند عمرو بن العاص
"عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو قَالَ: جَاءَ رَجُلَانِ يَخْتَصِمانِ إِلى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ في دَمِ عَمَّارٍ وَسَلَبِهِ، فَقَالَ عَمْرٌو: اتْرُكَاه سَمِعْتُ رسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: أولَعتْ قُرَيشٌ بِقَتْلِ عَمَّارٍ، قَاتِلُ عَمَّارٍ وَسَالِبُهُ فِي النَّارِ، وَقَالَ: قَالَ رسُولُ الله ﷺ: تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.