جمع الجوامع 495-2b
مسند عمرو بن سعيد بن العاص الأموى
"عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَفْدُ جَرْمٍ فَأمَرَ عَمْرَو بْنَ سَلَمَةَ أَنْ يَؤُمَّهُمْ وَكَانَ أَصْغَرَهُمْ سِنّا؛ لأنَّهُ كَان أكْثَرهُمْ قُرْآنًا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.