جمع الجوامع 488-3b
مسند عمران بن حصين
"أقَمْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ فَأَقَامَ ثَمانِ عَشْرَةَ لَا يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ لإهْلِ البَلَد صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا قَوْمٌ سَفرٌ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه