MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 483-29b

مسند عمار بن ياسر

"عَنْ أَبِى البُخْتُرِىِّ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ صِفِّينَ وَاشْتَدَّتِ الحَرْبُ دَعَا عَمَّارٌ بِشَرْبَةِ لَبَنٍ فَشَرِبَهَا، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لِى: إنَّ آخِرَ شَرْبَةٍ تَشْرَبُهَا مِن الدُّنْيَا شَرْبةُ لَبنٍ حَتَّى تَمُوتَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقُتِلَ".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة [حم] أحمد [ع] أبو يعلى ويعقوب بن سفيان، [كر] ابن عساكر في تاريخه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا