جمع الجوامع 483-29b
مسند عمار بن ياسر
"عَنْ أَبِى البُخْتُرِىِّ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ صِفِّينَ وَاشْتَدَّتِ الحَرْبُ دَعَا عَمَّارٌ بِشَرْبَةِ لَبَنٍ فَشَرِبَهَا، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لِى: إنَّ آخِرَ شَرْبَةٍ تَشْرَبُهَا مِن الدُّنْيَا شَرْبةُ لَبنٍ حَتَّى تَمُوتَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقُتِلَ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة [حم] أحمد [ع] أبو يعلى ويعقوب بن سفيان، [كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه