جمع الجوامع 474-18b
مسند عقبة بن عامر الجهنى
"عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: أَتَتْ رَسُولَ الله ﷺ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: أُرِيدُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِحُلِىٍّ عَنْ أُمِّى وَقَدْ تُوفِّيتْ، فَقَال لَهَا رَسُولُ الله ﷺ أَمَرَتْكِ بِذَلِكَ؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ فَأَمْسِكِى عَلَيْكِ مَالَكِ فَهُوَ خَيْرٌ لَكِ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه