جمع الجوامع 474-11b
مسند عقبة بن عامر الجهنى
"عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَأَى سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ تَأكُلُ بِشمالِهَا، فَقَالَ: مَا لَهَا تَأكُلُ بِشِمالِهَا؟ أَخذُهَا دَاغِرةً () قَالَتْ: يَا رسُولَ الله: إِنَّ في يَدِى قُرْحَةً، قَالَ: وَإِنْ".
حواشٍ
ابن جرير وضعفه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه