MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 474-11b

مسند عقبة بن عامر الجهنى

"عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَأَى سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ تَأكُلُ بِشمالِهَا، فَقَالَ: مَا لَهَا تَأكُلُ بِشِمالِهَا؟ أَخذُهَا دَاغِرةً () قَالَتْ: يَا رسُولَ الله: إِنَّ في يَدِى قُرْحَةً، قَالَ: وَإِنْ".

حواشٍ

  • ابن جرير وضعفه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا