جمع الجوامع 473-3b
مسند عقبة بن الحارث
"عَنْ عُقْبَة بن الْحَارِث قال: أُتِى بالنُّعَيْمانِ أوْ بابن النُّعيمان شَارِبًا فَأَمَرَ رَسولُ الله ﷺ مَنْ كَانَ في الْبَيت أَنْ يَضْرِبُوهُ، فَكُنْتُ أَنَا فِيمَن ضَرَبَهُ، فَضَرَبْنَاهُ بِالنِّعَالِ وَالْجريدِ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه