جمع الجوامع 464-3b
مسند العرباض بن سارية
"عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ: إِذَا قُتِلَ خَلِيفَةٌ بِالشَّامِ لَمْ يَزَلْ فِيهَا دَمٌ مَسْفُوكٌ حَرَامًا وَإِمَامٌ لَا تَحِلُّ حُرْمَتُهُ حَتَّى يَأتِىَ أَمْرُ الله".
حواشٍ
نعيم بن حماد في الفتن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه