MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 464-3b

مسند العرباض بن سارية

"عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ: إِذَا قُتِلَ خَلِيفَةٌ بِالشَّامِ لَمْ يَزَلْ فِيهَا دَمٌ مَسْفُوكٌ حَرَامًا وَإِمَامٌ لَا تَحِلُّ حُرْمَتُهُ حَتَّى يَأتِىَ أَمْرُ الله".

حواشٍ

  • نعيم بن حماد في الفتن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا