جمع الجوامع 463-3b
مسند عدى بن عميرة
"عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ جُذَام يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ عَدِىٌّ، أَنَّهُ رَمَى امْرَأَةً لَهُ بِحَجَرٍ فَمَاتَتْ، فَتَبِعَ رَسُولَ الله ﷺ بِتَبُوك يَقُصُّ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ تَقْتُلُهَا وَلَا تَرِثُهَا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه