جمع الجوامع 457-1b
مسند عتبة بن عبد السلمى
" نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ جَزّ ذِنَابِ الخَيلِ وَأعْرَافِهَا وَنَواصِيهَا، وَقَالَ: أَمَّا أَعرَافُهَا فَإِنَّها أَدْفَاؤُهَا، وَأَمَّا أَذْنَابُهُا فَإِنَّهَا مَذَابُهَا، وَأَمَّا نَوَاصِيهَا فَإنَّ الْخَيْر مَعْقُودُ فِى نَواصِيهَا".
حواشٍ
الرامهرمزى في الأمثال
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه