دليل

جمع الجوامع 45-1b

مسند أبى أمامة أسعد بن سهل بن حنيف

" عَنْ أَبِى أمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْف: أَن أبَا أُمَامَةَ أسْعدَ بْنَ زَرَارةَ، وَكانَ أحَدُ النُّقَبَاءِ يَوْمَ العَقَبَةِ أصَابَهُ وَجَعٌ يُسَميهِ أهْلُ المَدينَةِ الذَّبْحَةَ، فَجَاءَهُ رَسُولُ ﷺ يَعُودُهُ فَقَالَ: لأبْلَيَنَّ وَلأبْلُغَنَّ في أبي أمَامَةَ عُذْرًا، وَكَوَاهُ بِيَدِهِ فَوْقَ رَأسِهِ فَمَاتَ، فَقَالَ رسُولُ الله ﷺ: بِئْسَ الميِّتُ لِليَهُودِ مَرَّتيْنِ، سَيَقُولُونَ لَوْلاَ دَفَعَ صَاحبه، وَمَا أمْلكُ لَهُ وَلاَ لِنَفْسِى مِنَ الله شَيْئًا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.