جمع الجوامع 434-1b
مسند عبد الرحمن بن أبزى
" عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ الأَزْهَرِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَامَ الْفَتْحِ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ يَسأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِد بْنِ الْوَلِيدِ وَأُتِىَ بِشَارِب فَأمَرَهُمْ فَضَرَبُوهُ بِمَا فِى أَيْديِهمْ، فَمِنْهُمْ مَنَ ضَرَبَ بِالسَّوطِ وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَ بِالنَّعْلِ، وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَ بِالْعَصَا، وَحَثَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ التُرَّابَ، فَلَمَّا كَانَ أَبُو بَكْرٍ أُتِىَ بِشَارِبٍ فَسَألَ أصْحَابَهُ كَمْ ضَرَبَ رَسُولُ الله ﷺ الَّذِى ضُرِبَ فَحرَّرَ أَرْبَعينِ، فَضَرَبَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ كَتَبَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى عُمَرَ أَنَّ النَّاسَ قَدِ انْهمكُوا فِى الشَّرَابِ وَتَحَاقَرُوا الْعُقُوبَةَ وَعِنْدَهُ الْمُهاجِرُونَ الأَوَّلُونَ، فَقَالُوا: نَرىَ أنُّ يُتَمَّمَ لَهُ الْحدُّ ثَمانِينِ، قَالَ: وقَالَ عَلِيٌّ: إِذَا شَرِبَ هذَى، وإذَا هَذَى افْتَرى فأَتَمَّ لَهُ الْحَدَّ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة وابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه