جمع الجوامع 430-383b
مسند عبد الله بن مسعود
"عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَصُفُّوا جَميعًا، وَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَتَقَدَّم أَحَدُهُمْ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه