جمع الجوامع 430-361b
مسند عبد الله بن مسعود
"عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: مَدَّ الفُرَاتُ عَلَى عَهْدِ عَبْدِ اللهِ، فَكَره النَّاسُ ذَلِكَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: يَأَيُّهَا النَّاسُ! لا تَكَرهُوا مَدَّهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يُلتَمَسَ فِيهِ مِلْءُ طَسْتٍ مِنْ مَاءٍ فَلَا يُوجَدُ، ذَلِكَ حين يَرْجِعُ كُلُّ مَاءٍ إِلَى عُنْصُرِهِ، فَيَكُونُ وَبَقِيَّةُ المَاءِ، وَبَقِيَّةُ الْمُؤْمِنِينَ بِالشَّامِ".
حواشٍ
يعقوب بن سفيان، [كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه