MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 430-342b

مسند عبد الله بن مسعود

"عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بَهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِى اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَإنْ كَانَ يَسِيرًا، قَالَ: وَإِنْ كَانَ سواكًا مِنْ أَرَاكٍ".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا