جمع الجوامع 430-329b
مسند عبد الله بن مسعود
"عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُبَاشِرَ المَرأَةُ الْمَرْأَةَ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مِنْ أَجْلِ أَنْ تَصِفَهَا لًزَوْجِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَنَهَانَا إِذَا كُنَّا ثَلاثَةَ نَفَرٍ أَنْ لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ، مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحْزِنَهُ حَتَّى يَخْتَلِطَ بِالنَّاسِ".
حواشٍ
[ز] البزّار في سننه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه