جمع الجوامع 430-324b
مسند عبد الله بن مسعود
"عَنِ أَبِى عُبَيْدَةَ قَالَ: كانَتْ صَلاةُ عَبْد اللهِ الَّتى لا يَدَعُهَا أَرْبَعَ رَكعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه