MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 430-306b

مسند عبد الله بن مسعود

"نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ نَكْشِفَ سِتْرًا، أَوْ نَكُفَّ شَعَرًا، أَوْ نُحْدِثَ وُضُوءًا، قَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ: أَنْ نَكْشِفَ سِتْرًا يَقُولُ: لا يُكْشَفُ الثَّوْبُ عَنْ يَدِهِ إِذَا سَجَدَ، أَوْ يُحْدِث وُضُوءًا، قَالَ: إِذَا وَطِئَ نَتَنًا وَكَانَ مُتَوَضِّئًا".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا