جمع الجوامع 430-306b
مسند عبد الله بن مسعود
"نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ نَكْشِفَ سِتْرًا، أَوْ نَكُفَّ شَعَرًا، أَوْ نُحْدِثَ وُضُوءًا، قَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ: أَنْ نَكْشِفَ سِتْرًا يَقُولُ: لا يُكْشَفُ الثَّوْبُ عَنْ يَدِهِ إِذَا سَجَدَ، أَوْ يُحْدِث وُضُوءًا، قَالَ: إِذَا وَطِئَ نَتَنًا وَكَانَ مُتَوَضِّئًا".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه