جمع الجوامع 430-256b
مسند عبد الله بن مسعود
"عَنْ مُرَّةَ عَنِ ابِن مَسْعُودٍ قَالَ: تُوُفِّىَ رَجُلٌ فَأتَى مِنْ جَانِبِ قَبْرِهِ فَجَعَلَتْ سُورَةٌ مِنَ القُرآنِ تُجَادِلُ عَنْهُ حَتَّى مَنَعتْهُ، قَالَ: فَنَظَرْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ فَإذَا هِىَ تَبَارَكَ. في كِتَابِ عَذَابِ القَبْرِ أُتِىَ رَجُلٌ مِنْ قِبَلِ رَأسِهِ فَقَالَتْ: لَا سَبِيلَ لَكُمْ عَلَىَّ إِنَّهُ كَانَ قَدْ وَعَى فِى سُورَةِ المُلْكِ وَأُتِىَ مِنْ قِبلِ رِجْلَيْهِ فَقَالَتْ رِجْلَاهُ: لَا سَبيلَ لَكُمْ عَلَىَّ إِنَهُ يَقُومُ بِسُورَةِ المُلْكِ فَمَنَعَتْهُ بِإذْنِ اللهِ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ وَهِىَ فِى التَّوْرَاةِ سوَرةُ المُلْكِ مَنْ قَرَأَهَا فِى لَيْلَةٍ كَانَ أَكْثَرَ وَأَطْيَبَ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن فيه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه