جمع الجوامع 430-254b
مسند عبد الله بن مسعود
"عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَا تَسْبِقُوا قراءكم إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ يَكُونُ مَعَهُ السُّوَرةُ فَيَقْرَؤُهَا فَإِذَا فَرَغَ رَكَعَ مِنْ قَبْلِ أنْ يَرْكَعَ الإِمَامُ، فَلَا تُسَابِقُوا قُرَّاءَكُمْ فَإنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن فيه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه