جمع الجوامع 430-247b
مسند عبد الله بن مسعود
"عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: يَقْطَعُ رَجُلٌ أَوَّلَ النَّهَارِ وَيَفِيضُ الْمَالُ مِنْ آخِرهِ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا فَيَرَاهُ فَيَقُولُ: يَا حَسْرَتَا! فِى هَذَا قُطِعَتْ يَدى بالأَمْسِ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه