MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 430-225b

مسند عبد الله بن مسعود

"عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِن أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا".

حواشٍ

  • ابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا