جمع الجوامع 430-190b
مسند عبد الله بن مسعود
"عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَليكُم بِالْعِلْمِ قَبْل أَنْ يُرْفَعَ فَإِنَّ مِنْ رَفْعِهِ أَنْ يُقْبَضَ أَصْحَابُهُ، وَإيَّاكُم والتَّبَدُّعَ والتَّنَطُّعَ وَعَلَيكُم بالعتق فَإنَّهُ سَيَكُونُ فِي آخِرِ هَذِه الأمَة أَقَوَامٌ يَزْعُمُونَ أَنَّهُم يَدْعُون إِلَى كِتَابِ الله وَقَدْ تَركُوه وَرَاءَ ظُهُورِهِم".
حواشٍ
يعقوب بن سفين [كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه