جمع الجوامع 430-184b
مسند عبد الله بن مسعود
"عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه