جمع الجوامع 430-179b
مسند عبد الله بن مسعود
"عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَا تَصْلُحُ الصَّفْقَتَانِ في الصَّفْقَةِ؛ أَنْ يَقُولَ: هُوَ بِالنَّسِيئَة بِكَذَا وَكَذَا، وبِالنَّقْدِ بِكَذَا وَكَذَا".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه