جمع الجوامع 430-175b
مسند عبد الله بن مسعود
"عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ في الرَّجُلِ يُحَرِّمُ امْرَأَتَهُ قَالَ: إِنْ كَانَ يَرَى طَلَاقًا وَإِلَّا فَهُوَ أَمِينٌ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه