جمع الجوامع 430-168b
مسند عبد الله بن مسعود
"عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا أَحْدَثَ الرَّجُلُ في صَلَاتِهِ حَدَثًا، ثُمَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى تَوَضَّأَ أَتَمَّ مَا بَقِى مِنْ صَلَاتِهِ عَلَى مَا مَضَى مِنْهَا، فَإِنْ تَكَلَّم اسْتَقْبَلَهَا مُؤْتَنفَةً".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه