جمع الجوامع 430-159b
مسند عبد الله بن مسعود
"عَنِ ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ، وَمَنْ فَاتَهُ الرُّكُوعُ فَلَا يُعْتَدُّ بالسُّجُودِ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه