MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 430-152b

مسند عبد الله بن مسعود

"عَنِ ابْنِ مسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لِيَشْهَدُ الْمَعْصِيَة يُعْمَلُ بِهَا فَيْكْرَهُهَا فَيكُونُ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وغيبُ عَنْهَا فَيَرْضَاهَا فَيَكُونُ كَمَنْ شَهِدَهَا".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة ونعيم

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا