جمع الجوامع 430-152b
مسند عبد الله بن مسعود
"عَنِ ابْنِ مسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لِيَشْهَدُ الْمَعْصِيَة يُعْمَلُ بِهَا فَيْكْرَهُهَا فَيكُونُ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وغيبُ عَنْهَا فَيَرْضَاهَا فَيَكُونُ كَمَنْ شَهِدَهَا".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة ونعيم
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه