جمع الجوامع 430-142b
مسند عبد الله بن مسعود
"عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَا يَزَالُ الرَّجُلُ فِي فسحَةٍ منْ دِينِه مَا لَمْ يُهْرقْ دَمًا حَرَامًا، فَإِذَا أَهْرَاقَ دَمًا حَرَامًا نُزعَ منْهُ الْحَيَاءُ".
حواشٍ
نعيم
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه