MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 430-13b

مسند عبد الله بن مسعود

"لَا يَجْعَلَنَّ أحَدُكُمْ للشَّيْطَانِ من نفسه جُزْءًا لَا يَرَى إلَّا أَنَّ عَلَيْهِ حَقًا أَنْ يَنْصَرفَ عَنْ يَمينِه (أَكْثَر ما) () رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ أَكْثَر مَا يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق [ش] ابن أبى شيبة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا