جمع الجوامع 430-13b
مسند عبد الله بن مسعود
"لَا يَجْعَلَنَّ أحَدُكُمْ للشَّيْطَانِ من نفسه جُزْءًا لَا يَرَى إلَّا أَنَّ عَلَيْهِ حَقًا أَنْ يَنْصَرفَ عَنْ يَمينِه (أَكْثَر ما) () رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ أَكْثَر مَا يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق [ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه