MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 430-138b

مسند عبد الله بن مسعود

اعرض الإسناد

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ

"مَنْ كَفَرَ بحَرْفٍ منَ الْقُرْآن فَقَدْ كَفَرَ به أَجْمَع، وَمَنْ حَلَفَ بالْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهُ يَمينٌ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا