جمع الجوامع 430-138b
مسند عبد الله بن مسعود
اعرض الإسناد
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ
"مَنْ كَفَرَ بحَرْفٍ منَ الْقُرْآن فَقَدْ كَفَرَ به أَجْمَع، وَمَنْ حَلَفَ بالْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهُ يَمينٌ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه