جمع الجوامع 430-122b
مسند عبد الله بن مسعود
"عَن ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: لَا يَمُوتُ مُسْلمٌ إِلَّا أَثْلَمَ () في الإِسْلَام ثُلْمَةً لَا تُجْبَرُ بَعْدَهُ أَبَدًا".
حواشٍ
[كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه