MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 430-110b

مسند عبد الله بن مسعود

"عَنِ ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ لَا يقْطَع الْيَدَ إِلَّا في دينَارٍ أوْ عَشْرَة دَرَاهِمَ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا